الشيخ محمد علي الأنصاري
395
الموسوعة الفقهية الميسرة
يكون فردا لهذا الكلّي ، ولمّا لم يمكن إرادة إخراجين باستعمال واحد من جهة ، وكان الإخراج من الجملة الأخيرة أقرب من الإخراج من الجميع ، فلذلك يحمل على الإخراج من خصوص الأخيرة « 1 » . [ القول ] الثالث - أنّه يحتمل الأمران ، ويتوقّف تعيينه على القرينة ، إمّا من جهة الاشتراك ، كما يظهر ذلك من السيّد المرتضى ، وإمّا لتعليلات أخرى كما يظهر من صاحب المعالم ، وصاحب الكفاية ، والمحقّق العراقي . قال السيّد المرتضى : « والذي أذهب إليه أنّ الاستثناء إذا تعقّب جملا ، وصحّ رجوعه إلى كلّ واحدة منها لو انفردت ، فالواجب تجويز رجوعه إلى جميع الجمل ، كما قال الشافعي ، وتجويز رجوعه إلى ما يليه على ما قال أبو حنيفة ، وألّا يقطع على ذلك إلّا بدليل منفصل ، أو عادة ، أو أمارة ، وفي الجملة لا يجوز القطع على ذلك لشيء يرجع إلى اللفظ » « 2 » . وقال صاحب المعالم : « والذي يقوى في نفسي : أنّ اللفظ محتمل لكلّ من الأمرين ، لا يتعيّن لأحدهما ، إلّا بالقرينة » « 3 » . وقال صاحب الكفاية : أنّه « . . . لا ظهور لها في الرجوع إلى الجميع أو خصوص الأخيرة ، وإن كان الرجوع إليها متيقّنا على كلّ تقدير » « 1 » . وقال المحقّق العراقي : « قد عرفت أنّ الأخيرة هي القدر المتيقّن في المرجعيّة ، لأنّه على كلّ تقدير يعلم بتخصيصها ، وأمّا غير الأخيرة فلا ظهور للكلام يقتضي رجوعه إليه . . . » « 2 » . [ القول ] الرابع - التفصيل بين ما إذا تعدّدت الجمل موضوعا ومحمولا ، وما إذا لم تكن كذلك ، سواء تعدّد الموضوع فقط أو المحمول فقط ، ففي الأوّل يرجع إلى الأخيرة ، وفي الثاني إلى الجميع . وهذا الرأي تبنّته مدرسة المحقّق النائيني ، بل قيل : إنّه المعروف بين المحقّقين « 3 » . وبيانه يحتاج إلى شيء من التوضيح ، فنقول : إنّ الصور المحتملة في المسألة خمس : الأولى - أن يتكرّر الموضوع والمحمول معا ، كأن يقول : أكرم العلماء وأكرم الشيوخ وأكرم الهاشميين إلّا الفسّاق . ففي هذه الصورة يرجع الاستثناء إلى خصوص الجملة الأخيرة ، لظهوره في ذلك ؛ لأنّ الاستثناء إخراج من الموضوع ، وهو موجود في الجملة الأخيرة فيأخذ مأخذه ، ولا يتوقّف على إرجاعه إلى جميع الجمل . لكن يرى الإمام الخميني أنّ الأمرين
--> ( 1 ) القوانين ( طبعة 1303 ) 1 : 291 - 292 . ( 2 ) الذريعة إلى أصول الشريعة 1 : 249 . ( 3 ) معالم الدين ( الحجرية ) : 126 . 1 كفاية الأصول : 235 . 2 نهاية الأفكار ( 1 - 2 ) : 542 . 3 بحوث في علم الأصول 3 : 394 .